الشيخ محمد الجواهري
23
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> بحرمة النظر إلى الشخص المشكوك . فالمكمّل لكلامه الأوّل أنه ليس هو من قبيل التنويع ، بل هو من قبيل المقتضي والمانع ، فما لم يثبت المانع يؤثر المقتضي أثره ، وهنا لم يثبت المانع من حرمة النظر حيث لم يثبت أنه مماثل أو لم يثبت أنّه محرم نسبي فيؤثر دليل حرمة النظر أثره . وهذا المكمل بكلا شقيه - أعني أنه ليس من قبيل التنويع وأنّه من قبيل المقتضي والمانع - مورد للمناقشة كما سيأتي . ثمّ المكمل الآخر لكلامه الأوّل : هو أن وجوب الاجتناب عن النظر لكل أحد المخصص بغير المماثل والمحرم النسبي الغير الشامل للمشكوك أنّه محرم نسبي أو لا ، والغير الشامل للمشكوك كونه مماثلاً أو لا ، ليس من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، بل من قبيل المقتضي والمانع . وهذا المكمّل الآخر لكلامه مورد للمناقشة أيضاً كما سيأتي . مضافاً إلى أن كلامه الذي عبرنا عنه ب ( كلامه الأوّل ) غير صحيح ، لأنه هو عين التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لا غيره ، بل هو غير صحيح وإن فرض صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية . ( 1 ) الذي هو عنوان وجودي .